تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

114

كتاب البيع

الكشف الحقيقي ، وهما : ما إذا كانت الإجازة شرطاً ، وما إذا كان عنوان التعقّب شرطاً ، فعلى أحدهما يجوز التصرّف فيما انتقل إليه دون الآخر ، ولم يذكر أن الجواز على أيّ قسمٍ منها ، إلّا أنَّ الظاهر جواز التصرّف فيما لو قيل باعتبار عنوان التعقّب دون ما عداه . وأضاف قدس سره « 1 » : أنَّ الثمرة بين الكشف الحقيقي على الوجهين وبين الكشف الحكمي - مع البناء على أنَّ الإجازة شرطٌ ، فيكون مفاده كالكشف التعبّدي - تظهر فيما لو وطئ المشتري الأمة . فبناءً على الكشف الحقيقي يقع حراماً ظاهراً ؛ لأصالة عدم الإجازة وإن كان واقعاً جائزاً ، وعلى الكشف الحكمي يقع حراماً واقعاً . ولكن يمكن أن يُقال : إنَّه إذا حصل الاستيلاد فبناءً على الكشف الحقيقي والحكمي معاً تكون أُمّ الولد ؛ لأنَّ الشارع لو تعبّدنا بالنقل صارت الجارية أُمّ ولده ، مع احتمال خلافه ؛ لأنَّه حين الاستيلاد لم يكن ذلك الحكم ثابتاً . ثُمَّ قال « 2 » : ثُمَّ إنَّ البائع إذا باع أُمّ الولد ، فعلى الكشف الحقيقي يقع البيع باطلًا ، مع احتمال رفع البيع موضوع الكشف الحقيقي ليقع البيع صحيحاً ؛ لأنَّه بحكم الردّ ، وعلى الكشف الحكمي يقع البيع صحيحاً . ومقتضى الجمع بين دليل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ودليل النقل من الأوّل أن تكون المعاملة صحيحةً ، فيرجع بالقيمة .

--> ( 1 ) أُنظر : المصدر المتقدّم . ( 2 ) أُنظر : المصدر المتقدّم .